الشيخ علي پناه الاشتهاردي
99
مدارك العروة
--> ( 1 ) المؤمنون / 5 - والمعارج / 29 . ( 2 ) الوسائل باب 20 حديث 3 من أبواب بيع الحيوان . ( 3 ) الوسائل باب 20 حديث 4 من أبواب بيع الحيوان . ( 4 ) إشارة إلى انّ الوجه يمكن ان يكون صدق المشتري على الولي والوكيل والفضولي بخلاف الزوج فإنّه لا يصدق عليهم .